الشيخ فاضل اللنكراني
531
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)
مسألة 12 : لا يجب إزالة الوسخ على البشرة إن لم يكن جرماً مرئيّاً - وإن كان عند المسح بالكيس يجتمع ويكون كثيراً - ما دام يصدق عليه غسل البشرة ، وكذا مثل البياض الذي يتبيّن على اليد من الجصّ ونحوه مع صدق غسل البشرة ، ولو شكّ في كونه حاجباً وجب إزالته . وأمّا مسح الرأس ، فالواجب مسح شيء من مقدّمه ، والأحوط عدم الاجتزاء بما دون عرض إصبع ، وأحوط منه مسح مقدار ثلاثة أصابع مضمومة ، بل الأولى كون المسح بالثلاثة ، والمرأة كالرجل في ذلك 1 .
--> ( 1 ) - مستمسك العروة الوثقى 2 : 356 .